المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
108

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجزئية الثانية: بيع ولي الأمر الموات لبيت المال: وفيها فقرتان: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: حكم البيع: إذا باع ولي الأمر الموات لبيت المال فالبيع صحيح. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه صحة بيع ولي الأمر للموات من أجل بيت المال: أن الموات ملك لعموم المسلمين، وولي الأمر نائب عنهم فيصح بيعه لهم. الجزء الثاني: بيع غير الحاكم للموات: وفيه جزئيتان: ١ - حكم البيع. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: حكم البيع: بيع غير الحاكم للموات لا يصح. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة بيع غير الحاكم للموات: أن من شرط صحة البيع كون البائع مالكًا للمبيع أو نائبًا عنه، وغير الحاكم ليس مالكًا للموات ولا نائبًا عن مالكه، فلا يصح بيعه له. المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وأن يكون مقدورًا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق، وشارد، وطير في هواء، وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه".

1 / 111