L'homme dans le Coran
الإنسان في القرآن
Genres
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله (البقرة: 282).
وكل ما ورد في غير سياق الديون والودائع فالحكم فيه عام وإن ورد على سبب خاص؛ لأن مناسبات النزول لا تمنع سريان الحكم والتبليغ إلى جميع المخاطبين بآيات الكتاب، جاء في سورة النساء:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (النساء: 58).
قال الإمام الزمخشري في الكشاف: «الخطاب عام لكل أحد في كل أمانة، وقيل: نزلت في عثمان بن طلحة بن عبد الدار، وكان سادن الكعبة، وذلك أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة، وصعد السطح، وأبى أن يدفع المفتاح إليه وقال: «لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه.» فلوى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يده، وأخذه منه وفتح، ودخل رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وصلى ركعتين. فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة، فنزلت الآية، فأمر عليا أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه، فقال عثمان لعلي: «أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟» فقال: «لقد أنزل الله في شأنك قرآنا.» وقرأ علي الآية، فقال عثمان: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.»
ومضى الإمام الزمخشري في تفسير الآية إلى أن قال: «وقيل: هو خطاب للولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل، وقرئ الأمانة على التوحيد.»
وفي الجلالين أن الآية «وإن وردت على سبب خاص فعمومها معتبر بقرينة الجمع».
Page inconnue