14Insaf Fi Tanbihالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلافIbn al-Sayyid al-Batalyawsī - 521 AHابن السيد البطليوسي - 521 AHEnquêteurد. محمد رضوان الدايةMaison d'éditionدار الفكرÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠٣Lieu d'éditionبيروتGenresLa jurisprudenceUsul al-fiqhPrincipes Juridiques (Fiqh)Croyances et sectesأَقرَأت الْمَرْأَة اذا طهرت وأقرأت اذا حَاضَت وَذَلِكَ أَن الْقُرْء فِي كَلَام الْعَرَب مَعْنَاهُ الْوَقْت فَلذَلِك صلح للطهر وَالْحيض مَعًاوَيدل على ذَلِك قَول الشَّاعِر ... شنئت الْعقر عقر بني شليل ... اذا هبت لِقَارِئِهَا الرِّيَاح ...وَقد احْتج بعض الْحِجَازِيِّينَ لقَولهم بقوله ﵎ ﴿ثَلَاثَة قُرُوء﴾ فَأثْبت الْهَاء فِي ثَلَاثَة فَدلَّ ذَلِك على أَنه أَرَادَ الْأَطْهَار وَلَو أَرَادَ الْحيض لقَالَ ثَلَاث قُرُوء لِأَن الْحيض مُؤَنّثَة1 / 40CopierPartagerDemander à l'IA