46

L'Équité dans le jugement de l'Ictikâf

الانصاف في حكم الاعتكاف

Chercheur

مجد بن أحمد مكي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_
[الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
= السادس والعشرون: مثله بزيادة الليلة الأخيرة، رواه الترمذي من حديث أبي بكرة، وأحمد من حديث عُبادة بن الصَّامت.
السابع والعشرون: تَتَنقَّل في العَشْر الأخير كلِّه، قاله أبو قُلابة، وَنَصَّ عليه مَالكٌ والثوريُّ وأحمد وإسحاق، وَزَعم الماورديُّ أنه متَّفق عليه.
ثمَّ اختلفوا في تعيينها منه كما تقدَّم، فمنهم من قال: هي محتَمَلة على حدٍّ سواء، نقله الرافعي عن مالك، وضعَّفه ابنُ الحَاجِب، ومنهم من قال: بعض لياليه أَرْجى من بعض.
فقال الشافعي: أرجاها ليلة إحدى وعشرين، وهو القول الثامن والعشرون.
وقيل: أرجاها ليلة الثالث والعشرين، وهو القول التاسع والعشرون.
وقيل: أرجاها ليلة سبع وعشرين، وهو القول الثلاثون.
الحادي والثلاثون: أنها تنتقل في جميع السَّبْع الأواخر، وقد تقدم المراد منه في حديث ابن عمر (٤٧)، ويخرَّج من ذلك القول الثاني والثلاثون.
الثالث والثلاثون: أنَّها تتَنَقَّل في النصف الأخير، ذكره صاحب و"المحيط" عن أبي يوسُف ومحمد، وحكاه إمام الحرمين عن صاحب "التقريب".
الرابع والثلاثون: أنَّها ليلةُ ست عشرة أو سبع عشرة، رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير.
الخامس والثلاثون: أنَّها ليلة سَبْع عشرة أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين، رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف. =

(٤٧) في قوله ﷺ: "فمن كان متحريها فلْيَتَحرَّها في السبع الأواخر". قال الحافظ ٤: ٢٥٦: الظاهر أنَّ المرادَ به أواخر الشهر.
وقيل: المراد به السبع التي أوَّلها ليلة الثاني والعشرين، وآخرها: ليلة الثامن والعشرين، فعلى الأول: لا تدخل ليلة إحدى عشرين ولا ثالث عشرين، وعلى الثاني: تدخل الثانية فقط، ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين". انتهى.

1 / 46