43

L'Équité dans le jugement de l'Ictikâf

الانصاف في حكم الاعتكاف

Chercheur

مجد بن أحمد مكي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

رمضان على القول الأصحِّ الأشْهَرِ، وفي تعيينها اختلافٌ كثير على أكثر من أربعين قولًا (١)، بَسَطَها الحافظ ابن حجر

_
[الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
(١) قوله (على أكثر من أربعين): قال الحافظ في "الفتح": وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافًا كثيرًا. قال ابن العربي: الصحيح أنَّها لا تُعلم، وأنكر هذا النووي، وقال: قد تظاهَرَت الأحاديث بإمكان العلم بها، وأخبر به جماعةٌ من الصالحين، فلا معنى لإِنكار ذلك.
وبالجملة: تَحصَّل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولًا، كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة، وقد اشتركتا في إخفاء كلٍّ منها ليقعَ الجِدُّ في طلبهما.
القول الأول: أنها رُفِعَت أصْلًا ورأسًا، حكاه المتولي في "التتمة" عن الروافض، والفاكِهَانيُّ في "شرح العمدة" عن الحنفية، وكأنَّه خطأٌ منه، والذي حكاه السُّروجي أنَّه قول الشيعة.
الثاني: أنها خاصَّةٌ بسنةٍ واحدة وقعت في زمنِ رسول الله ﷺ، حكاه الفاكِهانيُّ أيضًا.
الثالث: أنَّها خاصَّة بهذه الأمة، ولم تكن فيمن قبلهم، جَزَمَ به ابنُ حَبيب وغيرُهُ من المالكية، ونَقَله عن الجمهور صاحبُ "العمدة" من الشافعية، ورجحه.
الرابع: أنها مُمكنةٌ في جميع السَّنَة، وهو قولٌ مشهورٌ عن الحنفية، حكاه قاضي خان، وأبو بكر الرازي منهم.
الخامس: أنَّها مختصَّة برمضان، مُمكنةٌ في جميع لياليه، وهو قولُ ابن عمر، ومرويٌّ عن أبي حنيفة، وقال بِهِ ابنُ المنذر، والمحاملي، وبعض الشافعية، وَرَجَّحه السُّبْكي، وحكاه ابن الحَاجب.
السادس: أنَّها في ليلةٍ معيَّنة مُبْهمة، قاله النَّسَفي في "منظومته".
السابع: أنَّها أولُ ليلةٍ من رمضان، حكي عن أبي رَزينِ العُقيلي الصحابي، ورواه ابن أبي عاصم عن أنس. =

1 / 43