القُدُوري في "مختصره"، حيث قال: إنه يُستحب. وقد عَرَفْتَ ما له وما عليه، وأطْلَق النَّسَفِيُّ في"الكَنْز"، حيث قال: "سُنَّ لبثٌ في مسجدٍ بصوم ونيّة". ولا يمكن أن يكونَ المرادُ السنَّة الغير المؤكَّدة؛ لأنَه ردَّ هو القول بالاستحباب في "المنافع" كما قد نقلتُه سابقًا.
ثم رأيتُ في "رسائل الأركان" لبحر العلوم (١) ما نصُّه: اعلم أنَّه لا شكَّ في مُواظَبةِ النبيّ ﷺ على اعتكافِ العَشْر الأواخرِ من رمضان، لكن قد ثَبَت من الصَّحابة العِظَام تركُ الاعتكاف، ومنهم الخلفاءُ الراشدون، فللاعتكاف نوعُ اختصاصٍ به (٢)، وهو أنَّهُ يَلقَى جبريلَ فيدارسُهُ