ابْن يسَار وقاسم وَعبيد الله بن عبد الله وَالزهْرِيّ وَيحيى بن سعيد وَزيد بن أسلم وَرَبِيعَة وأمثالهم أَحَق بِالْأَخْذِ من غَيره عِنْد أهل الْمَدِينَة لما بَينه النَّبِي ﷺ فِي فَضَائِل الْمَدِينَة وَلِأَنَّهَا مأوى الْفُقَهَاء وَمجمع الْعلمَاء فِي كل عصر وَلذَلِك ترى مَالِكًا يلازم محجتهم وَقد اشْتهر عَن مَالك أَنه متمسك بِإِجْمَاع أهل الْمَدِينَة وَعقد البُخَارِيّ بَابا فِي الْأَخْذ بِمَا اتّفق عَلَيْهِ الحرمان
وَمذهب عبد الله بن مَسْعُود وَأَصْحَابه وقضايا عَليّ وَشُرَيْح وَالشعْبِيّ وفتاوى إِبْرَاهِيم أَحَق بِالْأَخْذِ عِنْد أهل الْكُوفَة من غَيره وَهُوَ قَول عَلْقَمَة حِين مَال مَسْرُوق إِلَى قَول زيد بن ثَابت فِي التَّشْرِيك قَالَ هَل أحد مِنْهُم أثبت من عبد الله فَقَالَ لَا وَلَكِن رَأَيْت زيد بن ثَابت وَأهل الْمَدِينَة يشركُونَ
فان اتّفق أهل الْبَلَد على شَيْء أخذُوا عَلَيْهِ بالنواجذ وَهُوَ الَّذِي يَقُول فِي مثله مَالك السّنة الَّتِي لَا اخْتِلَاف فِيهَا عندنَا كَذَا وَكَذَا وَإِن اخْتلفُوا أخذُوا بأقواها وأرجحها إِمَّا لِكَثْرَة الْقَائِلين بِهِ أَو لموافقته لقياس قوي أَو تَخْرِيج من الْكتاب وَالسّنة وَهُوَ الَّذِي يَقُول فِي مثله مَالك هَذَا أحسن مَا سَمِعت
فاذا لم يَجدوا فِيمَا حفظوا مِنْهُم جَوَاب الْمَسْأَلَة خَرجُوا من
1 / 37