138

Inférences de Sheikh Abdul Rahman Al-Saadi du Saint Coran : Présentation et étude

استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة

Maison d'édition

دار قناديل العلم للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار ابن حزم

Genres

امتنان الله على الناس بما خلقه لهم في الأرض دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة
قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (٢٩)﴾ (البقرة: ٢٩).
١٠ - قال السعدي ﵀: (وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ أي: خلق لكم، برا بكم ورحمة، جميع ما على الأرض، للانتفاع والاستمتاع والاعتبار، وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة (^١)
والطهارة، لأنها سيقت في معرض الامتنان). ا. هـ (^٢)
الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة أصولية وهي أن الأصل في

(^١) وهذه المسألة وهي - هل الأصل في الأشياء الإباحة- حصل فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال:
القوال الأول: أن الأصل في الأشياء الإباحة، ووجه قول القائلين بالإباحة أنه ﷾ غني على الحقيقة جواد على الإطلاق والغني الجواد لا يمنع ماله عن عبيده إلا ما كان فيه ضرر فتكون الإباحة هي الأصل باعتبار غناه سبحانه وجوده والحرمة لعوارض فلم تثبت فبقى على الإباحة، وهذا مذهب الشافعية وكثير من أصحاب أبي حنيفة.
القول الثاني: أن الأصل في الأشياء الحظر، ووجه القول بالحظر إن الأشياء كلها مملوكة لله تعالى على الحقيقة، والتصرف في ملك الغير لا يثبت إلا بإباحة المالك فلما لم تثبت الإباحة بقي على الحظر لقيام سببه وهو ملك الغير، وهذا منسوب إلى أبي حنيفة.
القول الثالث: التوقف حتى يأتي دليل على الحظر أو الإباحة، ووجه القول بالتوقف إن الحرمة والإباحة لا تثبت إلا بالشرع فقبل وروده لا يتصور ثبوت واحدة منهما فلا يحكم فيها بحظر ولا إباحة، وهذا مذهب أكثر المالكية. انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٠)، والمحرر الوجيز (٦٩)، وتفسير حقي (١/ ٩٠).
(^٢) انظر: تفسير السعدي (٤٨).

1 / 144