الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير
الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير
Genres
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول:
الاستنباط بدلالة النص (مفهوم الموافقة)
دلالة النص (مفهوم الموافقة) هي: ما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادًا ولا استنباطًا. (^١)
ومحل الاستنباط هنا بالنظر إلى مقصد الشارع المعلوم باللغة. (^٢)
ويمكن تعريفها بمعنى آخر وهو: أن يكون المسكوت عنه موافقًا للمنطوق به، فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب، وإن كان مساويًا فيسمى لحن الخطاب. (^٣)
قال الزركشي عن هذه الدلالة: (اعلم أن هذا النوع البديع يُنظر إليه من ستر رقيق، وطريق تحصيله فهم المعنى وتقييده من سياق الكلام كما في آية التأفيف، فإنا نعلم أن الآية إنما سيقت لاحترام الوالدين وتوقيرهما، ففهمنا منه تحريم الشتم والضرب ولو لم يُفهم المعنى لا يلزم ذلك). (^٤)
وتُسمى أيضًا بدلالة الدلالة؛ لأن الحُكم المُستنبَط يؤخذ من معنى النصّ لا من لفظه. وهذه التسمية (دلالة النص) هي للحنفية، وتُسمى عند غيرهم (مفهوم الموافقة)، وفحوى الخطاب، ولحن الخطاب. (^٥)
(^١) ينظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي (١/ ١٨٤)، وأصول السرخسي (١/ ٢٤١) (^٢) ينظر: منهج الاستنباط من القرآن ص ٣٠٦ (^٣) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢/ ٢٧٦)، والمحصول للرازي (٣/ ١٣)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٦٣)، ونهاية السول للأسنوي (١/ ٣٠٧)، وإرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٣٧، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (١/ ٢٢٢) (^٤) البرهان في علوم القرآن (٢/ ٢١) (^٥) ينظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٦٦)، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي (٢/ ١٨)
1 / 88