لمحات مهمة في الوصية

Sulaiman Al-Jasser d. Unknown
38

لمحات مهمة في الوصية

لمحات مهمة في الوصية

Maison d'édition

مدار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

رده وأبطله. فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمه، فإن ذلك مضارة له ومناقضة» (١). المسألة الثالثة: مقدار ما يوصَى به: قال القرطبي (٢): لم يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال، وإنما قال: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾، والخير المال، كقوله: ... ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾، ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ﴾، فاختلف العلماء في مقدار ذلك، فروي عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه أوصَى بالخمس، وقال: رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه، وقال علي ﵁: رضي الله لنفسه من غنائم المسلمين بالخمس، وقال معمر عن قتادة: أوصى عمر بالربع، وذكره البخاري عن ابن عباس، وروري عن علي ﵁ أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إليَّ من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إليَّ من أن أوصي بالثلث. المسألة الرابعة: الوصية بالثلث: تجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه، والأولى أن ينقص عنه، وقد استقر الإجماع على ذلك، فعن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: جاء النبي ﷺ يعودني، وأنا بمكة - وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر فيها - قال: «يرحم الله ابن عفراء» قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: «لا» قلت: الثلث؟ قال: «فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإن مهما

(١) إغاثة اللهفان، لابن القيم (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣) (٢) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٢/ ٢٦٠)، والكافي لابن قدامة (٤/ ٦).

1 / 41