Important Fatwas on Hajj and Umrah
فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة
Maison d'édition
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية ١٤٢١ هـ
Genres
[الأنساك الثلاثة في الحج وكيفية العمل بها وأفضلها]
فتاوى مهمة
تتعلق بالحج والعمرة
Page inconnue
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذه أسئلة نتعلق بالحج والعمرة تقدم بها بعض الإخوة وهذا جوابها فيما يلي. . ونسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين إنه سمع قريب.
1 / 3
س ١ / ما هي الأنساك الثلاثة في الحج وما كيفية العمل بها وأيها أفضل؟
جـ ١ / قد بين أهل العلم رحمة الله عليهم أن الأنساك ثلاثة، وكل ذلك وارد في السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ.
النسك الأول: الإِحرام بالعمرة وحدها وذلك بأن يقول القاصد للعمرة: اللهم لبيك عمرة، أو: لبيك عمرة، أو: اللهم إِني أوجبت عمرة. والمشروع أن يكون هذا بعد تجرده من المخيط ولبسه إِزاره وردائه إِن كان رجلًا وبعد الاغتسال، فإِن الاغتسال مشروع والتطيب وأخذ ما يحتاج إِلى أخذه من قص شارب أو قلم ظفر أو نتف إِبط أو حلق عانة، هذا هو الأفضل، والمرأة ليس لها إحرام خاص من جهة الثياب بل تحرم فيما شاءت إِلا أن الأفضل لها أن تكون في ملابس ليست لافتة للنظر وليست جميلة، ملابس لا تفتن من رآها، هذا هو
1 / 4
الأفضل لها، وإن قال المحرم أو المحرمة عند الإحرام بعد قوله اللهم لبيك عمرة: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو: تقبلها مني، أو: أعِنّي على تمامها وكمالها، كل هذا لا بأس به.
وإن قال المحرم: فاٍن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو نحو هذه العبارة ثم أصابه حادث يمنعه من إِتمامها فإِن له التحلل وليس عليه شيء بهذا الشرط؛ لأن الرسول ﷺ لما اشتكت إِليه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها شاكية - أي أنها مريضة - قال: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» متفق على صحته. فلو أن المرأة جاءت للعمرة وقالت هذا الشرط ثم أصابها الحيض ولا تستطيع الجلوس حتى تطهر لأن رفقتها لا يوافقونها فإِن هذا عذر لتحللها، أو إذا أصاب المحرم مرض يمنعه من إكمال العمرة كذلك أو غير هذا من الحوادث التي تمنع المحرم من إِكمال عمرته.
1 / 5
وهكذا الحكم في الحج وهو النسك الثاني: أن يقول: اللهم لبيك حجًّا، أو: لبيك حجًّا، أو: اللهم قد أوجبت حجًّا، على أن بكون ذلك بعد انتهائه من الأشياء المشروعة. هذا هو الأفضل، أي بعد الغسل وبعد التطيب وبعد تجرده من المخيط كما تقدم.
والمقصود أن الحكم في الحج كالحكم في العمرة في هذا، السنة للمؤمن والمؤمنة أن يكون الإحرام بعد تعاطي ما شرع الله من غسل وطيب ونحو ذلك مما يحتاجه المؤمن والمؤمنة عند الإحرام، وإذا دعت الحاجة إِلى أن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، شُرع له ذلك كالعمرة. والواجب أن يكون ذلك في الميقات ليس له تجاوزه حتى يحرم، فإذا قدم من نجد أو من الطائف أو من جهة الشرق يكون إحرامه من ميقات الطائف من
1 / 6
السيل "وادي قرن"، وإذا أحرم قبل ذلك أجزأه لكنه ترك الأفضل، والسنة ألا يتقدم بالإحرام بل يؤخره حتى بأتي الميقات، لكن لو أحرم قبل ذلك أجزأه ذلك ولزمه ولكن لا ينبغي له ذلك؛ لأن الرسول ﷺ لم يحرم إلا من الميقات هذا هو السنة، فإذا وصل الميقات أحرم منه، وإن تطيب في بيته أو اغتسل في بيته وتعاطى ما شرع له من قص شارب ونحو ذلك وهو في بيته أو في الطريق كفى ذلك، إذا كان الوقت قريبا فيما بينه وبين الإحرام.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يستحب أن يصلي ركعتين أيضًا قبل أن يحرم، واحتجوا على ذلك بما جاء عنه ﷺ قال: «أتاني آت من ربي وقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة» رواه البخاري، وكان هذا في وادي ذي الحليفة، ولأنه ﷺ أحرم بعدما صلى الظهر
1 / 7
فدل ذلك على أن وقوع الإحرام بعد صلاة أفضل، وهذا قول جيد، ولكن ليس في صلاة الإحرام نص واضح وحديث صحيح في شرعيتها فمن فعلها فلا حرج، وإِذا توضأ الوضوء الشرعي وصلى ركعتين سنة الوضوء كفت للإحرام.
أما النسك الثالث: فهو الجمع بينهما أي يجمعٍ بين الحج والعمرة، يقول: اللهم لبيك عمرة وحجًّا، أو حجًّا وعمرة، أو يلبي بالعمرة في الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف، وهذا يسمى قرانا وهو الجمع بين الحج والعمرة، وقد أحرم النبي ﷺ قارنًا في حجة الوداع، لبى بالعمرة والحج جميعا ﵊، كما أخبر بذلك أنس ﵁ وابن عمر ﵄ وغيرهما وكان قد ساق الهدي، وهذا هو الأفضل لمن ساق الهدي.
1 / 8
أما من لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع بالعمرة إِلى الحج، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر بعدما دخل النبي مكة ﵊ وطاف وسعى، أمر أصحابه الذين قرنوا أو أفردوا الحج أن يجعلوها عمرة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا فاستقر بذلك أن التمتع أفضل.
والقارن إِذا جعل إِحرامه عمرة وكذا المفرد صار متمتعا إِذا دخل بالإِفراد أو دخل بالقران وليس معه هدي شرع له أن يتحلل بالطواف والسعي والتقصير، ويكون بهذا متمتعًا كما فعل أصحاب النبي ﷺ بأمره ﵊، قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة» .
وإذا كان القادم بالعمرة لا يريد الحج سمي معتمرا فقط وقد يسمى متمتعا كما وقع ذلك في
1 / 9
كلام بعض الصحابة، ولكن في عرف الفقهاء يسمى معتمرًا إِذا كان لم يقصد الحج وإنما قدم في شوال أو في ذي القعدة يعتمر ويرجع إِلى بلاده أمَّا إن بقي في مكة بقصد الحج فهذا يسمى متمتعًا، وهكذا من جاء في رمضان أو غيره بقصد العمرة يسمى معتمرًا، والعمرة هي الزيارة للبيت العتيق وإنما يقال للحاج متمتعًا إذا قدم بعمرة يقصد البقاء بعدها للحج إن كان قدومه بعد رمضان في أشهر الحج ثم بقي حتى يحج فهذا يسمى متمتع كما تقدم، وهكذا من أحرم قارنًا وبقي للحج ولم يفسخ يسمى متمتعًا أيضًا ويدخل في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] البقرة ١٩٦، فالقارن يسمى متمتعًا، هذا هو المعروف عند أصحاب النبي ﷺ، وقد قال ابن عمر تمتع رسول الله ﷺ بالعمرة
1 / 10
إِلى الحج، وهو أحرم قارنًا ﵊، ولكن في عرف الكثير من الفقهاء أن المتمتع هو الذي يحل من عمرته ثم يبقى حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن مثلًا، فهذا يقال له متمتع في عرف الكثير من الفقهاء، فإن جمع بينهما ولم يتحلل سموه قارنًا، ولا مشاحة في الاصطلاح إِذا عرف المعنى والحكم.
فالمتمتع والقارن في الأحكام سواء فعلى كل منهما الهدي فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحجٍ وسبعة إِذا رجع إلى أهله، وكل منهما يسمى متمتعا، لكن يتفاوتان في السعي فالمتمتع عند جمهور العلماء عليه سعيان، سعي مع طواف العمرة، وسعي مع طواف الحج، لأنه ثبت في حديث ابن عباس، أن الذين حلوا من العمرة وتمتعوا سعوا سعيين أحدهما مع طواف العمرة والثاني مع طواف الحج، وهذا هو قول جمهور أهل العلم.
1 / 11
أما القارن فليس عليه إِلا سعي واحد فإن قدمه مع طواف القدوم كفى، وإن أخره وسعى مع طواف الحج كفى، هذا هو المعتمد وهذا قول جمهور أهل العلم: أن المتمتع عليه سعيان والقارن ليس عليه إِلا سعي واحد، وهو مخير إِن شاء قدمه مع طواف القدوم وهو أفضل. كما فعله النبي ﷺ فإنه طاف وسعى وطوافه يسمى طواف قدوم؛ لأنه قارن ﵊، وإن شاء أخره وطاف مع طواف الحج وهذا من توسعة الله على عباده ورحمته ﷾ والحمد لله.
وهنا مسألة قد يسأل عنها وهي ما إِذا سافر المتمتع بعد العمرة هل يسقط عنه الدم؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والمعروف عن ابن عباس ﵄ أنه لا يسقط الدم مطلقًا سواء سافر إلى أهله أو إِلى غير ذلك لعموم الأدلة، وذهب جماعة من
1 / 12
أهل العلم إِلى أنه إِن سافر مسافة قصر ثم رجع محرمًا بالحج صار مفردًا وسقط عنه الدم.
وذهب آخرون إِلى أنه لا يسقط الدم إِلا إِذا سافر إِلى أهله وهذا هو المروي عن عمر ﵁ وابنه عبد الله أنه إِن سافر إِلى أهله بعد العمرة ثم رجع بحج صار مفردًا وليس عليه دم، أما سفره لغير أهله كالسفر للمدينة مثلًا بين الحج والعمرة والسفر إِلى جدة والطائف فهذا لا يخرجه عن كونه متمتعًا وهذا هو الأقرب والأظهر من جهة الدليل أن هذه الأسفار التي بين الحج والعمرة لا تخرجه عن كونه متمتعًا بل هو متمتع، وعليه دم التمتع وإن سافر إِلى المدينة بعد العمرة أو إِلى الطائف أو إِلى جدة فهو متمتع، وإنما يكون مفردًا إِذا سافر إِلى أهله كما قال عمر وابنه ثم رجع محرمًا بالحج من الميقات فهذا هو الذي يسمى مفردًا لأنه قطع ما بين العمرة والحج بسفره إِلى أهله.
1 / 13
وبكل حال فالأحوط للمؤمن في هذا أن يهدي حتى ولو سافر إِلى أهله خروجًا من الخلاف الذي ذهب إِليه ابن عباس ﵄ وهكذا الحكم عند من قال أنه يسقط عنه بالسفر إِلى مسافة قصر، كونه يحتاط ويهدي خروجًا من خلاف الجميع ويأتي بالسنة كاملة يكون هذا خير له وأفضل إن استطاع ذلك، فإِن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع إِلى أهله لقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وهو يشمل المتمتع ويشمل القارن لأنه يسمى متمتعًا كما تقدم والله ولي التوفيق.
[من أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها] حتى وقت الحج لا يلزمه التمتع
س ٢ / شخص أتى بالعمرة في أشهر الحج كشهر ذي القعدة ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها حتى وقت الحج هل يلزمه التمتع أم هو مخير بين أحد أنواع الأنساك الثلاثة؟
1 / 14
جـ ٢/ لا يلزمه التمتع فإِن أراد أن يأتي بعمرة أخرى ويكون متمتعًا بها عند من قال انقطع تمتعه بالسفر فلا بأس ويكون متمتعًا بعمرته الجديدة وعليه الدم عند الجميع إِذا أتى بعمرة من المدينة ثم حج بعدها، يكون متمتعًا عند الجميع، وإن شاء رجع بحج فقط وفيه خلاف هل يهدي أو لا يهدي؟ والصواب أنه يهدي لأن سفره إِلى المدينة لا يقطع تمتعه في أصح الأقوال.
[ما يلزم من تجاوز الميقات ملبيا بحج أو عمرة ولم يشترط وحصل له عارض] يمنعه من إتمام نسكه
س ٣ / إذا تجاوز الميقات ملبيا بحج أو عمرة ولم يشترط وحصل له عارض كمرض ونحوه يمنعه من إتمام نسكه فماذا يلزمه أن يفعل؟
جـ ٣ / هذا يكون محصرًا، إِذا كان لم يشترط ثم حصل عليه حادث يمنعه من التمام - إِن أمكنه الصبر لعله
1 / 15
يزول أثر الحادث ثم يكمل - صبر، وإِن لم يتمكن من ذلك فهو مخير على الصحيح والله قال في المحصر: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] والصواب أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو فيهدي ويحلق ويقصر ويتحلل هذا هو حكم المحصر، يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه سواء كان في الحرم أو في الحل ويعطيها الفقراء في محله، ولو كان خارج الحرم، فإِن لم يتيسر حوله أحد نقلت إِلى فقراء الحرم أو إِلى من حوله من الفقراء أو إِلى فقراء بعض القرى ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، فإِن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر وتحلل.
[حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعا] بها إلى الحج
س ٤ / حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج فهل يكمل
1 / 16
نسكه متمتعا وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة؟
جـ ٤/ إذا كان نوى العمرة عند إِحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناو العمرة حكمه حكم من لبى، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق فلو لم يلب فلا شيء عليه، لأن التلبية سنة مؤكدة فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة لأنه ناوٍ عمرة، أما إِن كان في الإحرام ناويًا حجًّا والوقت واسع فإِن الأفضل أن يفسخ حجه إِلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله ويكون حكمه حكم المتمتعين.
[حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته]
س ٥ / ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته؟
1 / 17
جـ ٥ / مادام قصده الحج عن والدته ولكن نسي فإِن الحج يكون لوالدته والنية أقوى لقوله ﷺ «إِنما الأعمال بالنيات» فإِذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإِحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.
[إحرام المرأة في الشراب والقفازين وحكم خلع ما أحرمت فيه]
س ٦ / ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟
جـ ٦ / الأفضل لها إِحرامها في الشراب أو في مداس هذا أفضل لها وأستر لها وإِن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إِذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين،
1 / 18
لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثله البرقع ونحوه، لأن الرسول ﷺ نهاها عن ذلك لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها، وهكذا في الطواف والسعي؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ فإِذا حاذونا سدلت إِحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» أخرجه أبو داود وابن ماجه.
ويجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح وقال الجمهور: يقطعهما، والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين لأنه ﷺ خطب الناس بعرفة فقال: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» متفق على صحته. ولم يأمر
1 / 19
بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع، والله ولي التوفيق.
[نية الإحرام وصفتها إذا كان الحاج يحج عن شخص آخر]
س ٧ / هل نية الإحرام في التلفظ واللسان وما صفتها إذا كان الحاج يحج عن شخص آخر؟
جـ ٧ / النية محلها القلب وصفتها أن ينوي بقلبه أنه يحج عن فلان أو عن أخيه أو عن فلان ابن فلان، هكذا تكون النية، ويستحب مع ذلك أن يتلفظ فيقول: اللهم لبيك حجًّا عن فلان أو لبيك عمرة عن فلان (عن أبيه) أو عن فلان ابن فلان، حتى يؤكد ما في القلب باللفظ لأن الرسول ﷺ تلفظ بالحج وتلفظ بالعمرة فدل ذلك على شرعية التلفظ لما نواه تأسيًا بالنبي ﵊، وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك كما علمهم نبيهم
1 / 20
﵊ وكانوا يرفعون أصواتهم بذلك، هذا هو السنة، ولو لم يتلفظ واكتفى بالنية كفت النية وعمل في أعمال الحج مثل ما يفعل عن نفسه يلبي مطلقًا ويكرر التلبية مطلقًا من غير حاجة إِلى ذكر فلان أو فلان كما يلبي عن نفسه كأنه حاج عن نفسه، لكن إِذا عينه في النسك يكون أفضل في التلبية، ثم يستمر في التلبية كسائر الحجاج والعمار: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إِن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك إِله الحق لبيك، المقصود أنه يلبي كما يلبي عن نفسه من غير ذكر أحد إِلا في أول النسك يقول: لبيك حجًّا عن فلان أو عمرة عن فلان أو لبيك عمرة وحجًّا عن فلان، هذا هو الأفضل عند أول ما يحرم مع النية.
[قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج هل يحرم من مكانه] أو يخرج إلى الحل
1 / 21