160

Important Fatwas for the General Public

فتاوى مهمة لعموم الأمة

Chercheur

إبراهيم الفارس

Maison d'édition

دار العاصمة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٣هـ

Lieu d'édition

الرياض

Genres

الْفَتْوَى إِذا كَانَت امْرَأَة متزوجة وَزوجهَا لَا يُصَلِّي أبدا لَا مَعَ الْجَمَاعَة وَلَا مَعَ غير الْجَمَاعَة فَإِنَّهُ يَنْفَسِخ نِكَاحهَا سنه وَلَا تكون زَوْجَة لَهُ وَلَا يحل أَن يستبيح مِنْهَا مَا يستبيح الرجل من امْرَأَته لِأَنَّهَا صَارَت أَجْنَبِيَّة مِنْهُ وَيجب عَلَيْهَا فِي هَذَا الْحَال أَن تذْهب إِلَى أَهلهَا وَأَن تحاول بِقدر مَا تَسْتَطِيع أَن تتخلص من هَذَا الرجل الَّذِي كفر بعد إِسْلَامه وَالْعِيَاذ بِاللَّه فعلى هَذَا أَقُول وَأَرْجُو أَن يكون النِّسَاء يسمعن مَا أَقُول أَي امْرَأَة يكون زَوجهَا لَا يُصَلِّي فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهَا أَن تبقى طرفَة عين حَتَّى وَلَو كَانَت ذَات أَوْلَاد مِنْهُ فَإِن أَوْلَادهَا فِي هَذِه الْحَال سَوف يتبعونها وَلَا حق لأبيهم فِي حضانتهم لِأَنَّهُ لَا حضَانَة لكَافِر على مُسلم وَلَكِن إِن هدى الله زَوجهَا وعا إِلَى الْإِسْلَام وَصلى فَإِنَّهَا تعود إِلَيْهِ مَا دَامَت فِي الْعدة وَإِن انْقَضتْ عدتهَا قبل أَن يعود إِلَى الصَّلَاة فَأمرهَا بِيَدِهَا وَذهب أَكثر الْعلمَاء إِلَى أَن زَوْجَة الْمُرْتَد إِذا انْقَضتْ عدتهَا لَا تعود إِلَيْهِ إِذا أسلم إِلَّا بِعقد جَدِيد فتاوي الشَّيْخ ابْن عثيمين

1 / 162