41

La foi d'Ibn Mandah

الإيمان لابن منده

Enquêteur

د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٦

Lieu d'édition

بيروت

٤٢ - أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمُطَيِّنِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّاءَ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ، قَالَ: " بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ «وَهَذَا إِسْنَادٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ عَلَى رَسْمِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا الْبُخَارِيَّ.» لَمْ يُخَرِّجْ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْ أَبِي مَالِكٍ ". وروَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ أَتَمَّ مِنْ هَذَا
٤٣ - أَنْبَأَ حَسَّانُ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ⦗١٨٧⦘ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ "، فَقَالَ رَجُلٌ: الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ، قَالَ: لَا صِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ

1 / 186