La foi d'Ibn Mandah
الإيمان لابن منده
Chercheur
د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٤٠٦
Lieu d'édition
بيروت
١٥٣ - أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: وَأَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ح، وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْبُوبٍ، ثَنَا أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سَوْرَةَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي هَذَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ وَنَدْعُوا إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ "، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ» . " قَوْلُهُ: ثُمَّ فَسَّرَهَا فِي حَدِيثِ عَبَّادٍ مَشْهُورٌ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ أَبُو عِيسَى فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ وَتَابَعَهُ السَّرَّاجُ، وَذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ مَقْرُونًا ".
⦗٣٠٧⦘
١٥٤ - سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءِ الْأَرْبَعَةِ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ، وَعَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ قُتَيْبَةُ: كُنَّا نَرْضَى أَنْ نَرْجِعَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عِنْدَ عَبَّادٍ بِحَدِيثَيْنِ، وَهُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ ". رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَادَ فِيهِ: «وَصَوْمُ رَمَضَانَ» . «وَإِنَّمَا خَاطَبَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ فِي الْوَقْتِ وَمَا بُنِيَ عَلَيْهِ الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ»
1 / 306