L'Imamat et la réfutation des Rafidites

Abu Nu`aym al-Isfahani d. 430 AH
61

L'Imamat et la réfutation des Rafidites

الإمامة والرد على الرافضة

Chercheur

د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

Lieu d'édition

المدينة المنورة / السعودية

أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ َ -، فَلم يرَوا أَن عقد عمار وَسَهل، يُوجب عَلَيْهِم بيعَة لأحد، إِلَّا بعد اخْتِيَار وتشاور واجتماع الْمُسلمين لَا يسعهم أَن يتخلفوا عَنهُ إِذا وجدوا شَرَائِط الْخلَافَة كمسابقة غَيرهم إِلَى الْبيعَة، وَإِنَّمَا بَايعُوا عَن علم ورأي وَاخْتِيَار ومشورة وَاسْتِحْقَاق من بَايعُوا لَهُ. وَإِن سوغت لعَلي ﵁ الْقعُود عَن بيعَة من بَايعه مائَة ألف من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار وَالْمُسْلِمين طرًا، فيسوغ لمن طعن من المارقة الْخَوَارِج على خِلَافَته بالتخلف عَنهُ إِذا احْتج بِأَن عقد بيعَته انْعَقَدت برجلَيْن عمار وَسَهل وَهَذَا مَا لَا يَقُوله ذُو عقل وَدين. فَإِن قَالَ: فَلم جَازَ للستة أَن يعقدوا على وَاحِد مِنْهُم وَلَا يجوز لاثْنَيْنِ.

1 / 265