قيل لهم: وما الدليل على ذلك ؟
فإن قالوا: قول الله بتارك وتعالى: { وأمرهم شورى بينهم} [الشورى : 38]. فلذلك فعلوا في أبي بكر ما فعلوا، حيث أقاموا ثلاثة أيام يتشاورون فيه حتى أقاموا أفضلهم، يقال لهم: فهل يجوز لأحد أن يحول هذه الفرضة فيجعلها على خلاف ما فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله.
فإن قالوا: نعم. نقضوا قولهم، وفارقوا الإجماع في أنه لا تحول فرائض الله. ولو جاز ذلك لجاز أن يجعل الظهر خمسا والعصر ستا، والمغرب ركعتين، وكذلك الفرائض. وهذا نقض لدين محمد عليه السلام.
وإن قالوا: لا يجوز في الإمامة تغيير، ولا خلاف لقول رسول الله صلى الله عليه وآله.
قيل لهم: فما بال أبي بكر لم يجعلها شورى بين المسلمين كما جعلها النبي عليه السلام ؟!
فإن قالوا: لأن خلاف أبي بكر صواب.
قيل لهم: وكذلك خلاف عمر صواب، وكل من يأتي بعدهما إلى يوم القيامة، يخالفون رسول الله وأبا بكر وعمر، وجميع الأئمة.
فإن قالوا: ذلك جائز.
قيل لهم: وكذلك جميع الفرائض!
فإن قالوا: لا.
قيل لهم: لم لا يجوز وقد جوزتم في بعض ؟! ولا حجة لهم!
وإن قالوا: يجوز. لزمهم نقض الدين كله. فإذا اضطروا أنه لا يجوز إلا الشورى، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله لزم أبا بكر أنه خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استخلف عمر ونصبه بعينه، ولم يجلها شورى بين المسلمين كما جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
Page 99