67

L'Imam en explication des preuves des jugements

الإمام في بيان أدلة الأحكام

Enquêteur

رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية - قسم أصول الفقه، جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

بيروت

الْفَصْل السَّادِس
فِيمَا يتضمنه ضرب الْأَمْثَال من الْأَحْكَام
إِنَّمَا ضرب الله تَعَالَى الْأَمْثَال فِي كِتَابه تذكيرا وعظا وَلذَلِك قَالَ ﴿وَلَقَد ضربنا للنَّاس فِي هَذَا الْقُرْآن من كل مثل لَعَلَّهُم يتذكرون﴾ فَمَا اشْتَمَل من الْأَمْثَال على تفَاوت فِي ثَوَاب أَو على إحباط عمل أَو على مدح أَو ذمّ أَو على تفخيم أَو تحقير أَو على ثَوَاب أَو عِقَاب فَإِنَّهُ يدل على الْأَحْكَام بِحَسب ذَلِك على مَا تقدم ذكره
فَأَما تَضْعِيف الْأجر فَلهُ مثالان
الْمِثَال الأول قَوْله تَعَالَى ﴿مثل الَّذين يُنْفقُونَ أَمْوَالهم فِي سَبِيل الله كَمثل حَبَّة أنبتت سبع سنابل﴾ وَفِيه حذف فَإِن الْأَمْثَال مَظَنَّة الْحَذف

1 / 143