Imam Abu al-Abbas Ibn Surayj et ses opinions fondamentales

Hussein ibn Khalaf al-Jubouri d. Unknown
44

Imam Abu al-Abbas Ibn Surayj et ses opinions fondamentales

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم

Année de publication

جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ

Genres

وللتوفيق بين هذه النقول عنه نقول: إن ابن سريج يقول بجوار ذلك عقلا، وعدم تحققه ووقوعه شرعا. وقد استدل عام قوله هذا بالأدلة الآتية١: أولًا: استدل بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ٢ وجه الاستدلال: أن النسخ بيان للمنزل، فيجب أن يكون ذلك بيانا له. ثانيا: النسخ إنما يتناول الحكم. والكتاب والسنة المتواترة في إثبات الحكم واحد، وإن اختلفا في الإعجاز. فيجب أن يتساويا في النسخ، لذا جاز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. ثالثا: أن متواتر السنة قاطع، أن يحصل القطع بثبوته وذلك لأن المتواتر يفيد العلم الضروري، وبذلك يكون متواتر السنة من عند الله في الحقيقة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ ٣. وقال ﷺ: "أوتيت القرآن ومثله معه" ٤. وإذا كان متواتر السنة قاطعا، وهو من عند الله تعالى صار كالقرآن في نسخ القران به. رابعا: بأنه لو استحال لاستحال لذاته، أو الأمر خارج عن ذاته، لكنه لا يستحيل لذاته ولا لأمر خارج، فلا يكون مستحيلا مطلقا، فيكون جائزا مطلقا.

١ انظر: المرجع السابق. ٢ سورة النحل آية: ٤٤. ٣ سورة النجم آية: ٣ - ٤. ٤ انظر: مختصر سنن أبي داود - باب لزوم السنة - ٧/ ٧، ومعالم السنن ٧/ ٧.

(٤) مسألة نسخ الكتاب بأخبار الآحاد: اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة على أقوال متعددة فقال أبو العباس ابن سريج: "بعدم جواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد"٥. وقد استدل بالأدلة الآتية٦. أولًا: الحكم الثابت بالقرآن آكد من الحكم الثابت بالسنة الآحادية، لأن سببه أقوى، وتأكد الحكم بتأكد سببه وقوته تدل على قوة موجبه، فلم يجز نسخه. ثانيا: بالقياس على الإجماع حيث قال: وإن كان الحكم الثابث به كالحكم الثابت بالقرآن، وكذلك الحكم الثابت بالإِجماع، ولما لم يجز نسخ القرآن بالإجماع فكذا لم يجز نسخه بخبر الآحاد.

٥ انظر: شرح اللمع ١/٥٠١. ٦ انظر: المرجع السابق.

1 / 186