Imam Abu al-Abbas Ibn Surayj et ses opinions fondamentales

Hussein ibn Khalaf al-Jubouri d. Unknown
22

Imam Abu al-Abbas Ibn Surayj et ses opinions fondamentales

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم

Année de publication

جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ

Genres

فقال أبو العباس ابن سريج: "الأمر مشترك بين هذه الوجوه الأربعة بالاشتراك اللفظي كلفظ العين"١. وقد استدل على قوله هذا٢ بما يلي: وهو أن صيغة الأمر استعملت في معان مختلفة من غير أن يثبت هو ترجيح أحدها على الباقي والأصل في الاستعمال الحقيقة. فيثبت الاشتراك الذي هو من أقسام الإجمال. فلا يجب العمل به إلا بدليل زائد يرجح أحد المعاني على سائرها لاستحالة ترجيح أحد المتساويين بلا مرجح.

١ انظر: قواطع الأدلة / مخطوط / رقم اللوحة ١٠. ٢ انظر: كشف الأسرار ١/ ١٠٧، وقواطع الأدلة / مخطوط / رقم اللوحة ١٠.

(٥) مسألة: ما هي حقيقة الأشبه: هذه المسألة موضعها عند كل الفقهاء في التخطئة والتصويب فالمجتهد إذا وقعت له واقعة يطلب النصوص من الكتاب والسنة ثم الإجماع، ثم إن أعوز المطلوب فيه فينظر في قواعد الشريعة يحاول إلحاقا ويريد جمعا ويطلب شبها فيخيل في نفسه وجود التشبه ثم يجتهد في طلب الأشبه فالمطلوب هو الأشبه. ومعنى هذا أن المسألة إذا ترددت بين أصلين في التحريم والتحليل ويجاذبها أصل التحريم وأصل التحليل فالمطلوب تقرير الأشبه، لذا اختلف العلماء في حقيقة الأشبه الذي هو المطلوب. فقال أبو العباس ابن سريج: "الأشبه المطلوب هو الذي يغلب على الظن عند تقدير ورود الشرع بحكم في المحل. أنه كان ينص على ذلك الحكم"٣.

٣ انظر: البرهان في أصول الفقه ٢/١٣٢٧.

باب العام والخاص (١) مسألة: إذا ورد لفظ عام هل يبحث عن المخصص قبل الشروع في العمل به أم لا؟: هذه المسألة قد اختلفت ألفاظ العلماء في التعبير عن مقتضاها إذ أن من العلماء من عبر عنها بقوله: الألفاظ موضوعة للعموم٤. ومنهم من قال: "هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة والعمل بمقتضاها أو يتوقف عنها"٥.

٤ انظر: أحكام الفصول /٢٣٤. ٥ انظر: سلاسل الذهب /١٥١.

1 / 164