استدل به من أجاز تخصيص السنة ونسخها بالقرآن ومن منع تخصيص القرآن ونسخه بالسنة وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود، قال إن الله أنزل في هذا الكتاب تبيانًا لكل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن.
استدل به من قال إن المباح داخل في قسم الحسن ووجهه أن أحسن أفعل تفضيب يقتضي المشاركة والواجب أحين من المندوب قطعًا والمندوب أحسن من المباح إذ لا ثوب فيه فبقي المباح حسنًا.
فيه الأمر بالاستعاذة عند القراءة وذلك شامل للصلاة وغيرها، وقال قوم بوجوبه لظاهر الأمر، وقال آخرون إن التعوذ يكون بعد القراءة لظاهر الآية، والجمهور قالوا التقدير فإذا أردت القراءة.
١٠١- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا﴾ الآية.
فيه رد من انكر النسخ.
١٠٦- قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ﴾ الآية.
فيها أن المكره غير مكلف وأن الإكراه يبيح التلفظ بكلمة الكفر بشرط طمأنينة القلب على الإيمان، واستدل العلماء بالآية على نفي طلاق المكره وعتاقه وكل قول أو فعل صدر منه إلا ما استثني.