Choix de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya

Ibn Abd Hadi d. 744 AH
71

Choix de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Chercheur

سامي بن محمد بن جاد الله

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أنَّ الصلاة واجبةٌ عليهم، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات، سواءً قيل: كانوا كفارًا، أو كانوا معذورين بالجهل) (^١). ١٤١ - قال شيخنا: (إذا كان على الولد دينٌ ولا وفاء له، جاز أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره. وأمَّا إذا كان محتاجًا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاعٌ، والأظهر أنَّه يجوز له أخذ زكاة أبيه. وأمَّا إذا كان مستغنيًا بنفقته (^٢) فلا حاجة [به] (^٣) إلى زكاته) (^٤). ١٤٢ - وقال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثًا إن شاء الله، وقصده بذلك أن لا يقع به الطلاق، والاستثناء بسكوتٍ يسيرٍ لم يضرَّ الفصل بينهما، بل لا يقع به الطلاق والحال هذه، ولو لم يقصد النيَّة إلا بعد قوله، ففيه قولان، أظهرهما أنَّه لا ينفعه الاستثناء) (^٥). ١٤٣ - وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب، قال: (وفيها للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: تجوز، وهو قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه عند أكثر أصحابه.

(^١) "الفتاوى": (٢٢/ ١٠٠ - ١٠٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٨ - ٤٩). (^٢) في مطبعة "الفتاوى": (نفقة أبيه). (^٣) زيادة من "الفتاوى". (^٤) "الفتاوى": (٢٥/ ٩٢)، وانظر: ما تقدم برقم (٨). (^٥) انظر: "جامع المسائل": (٤/ ٣٤٥).

1 / 75