(٨٨) ومنها أنَّ صلاة العيد واجبةٌ على الأعيان كما هو رواية (^١) عن الإمام أحمد ﵁، بل زاد الشَّيخ وقال: قد يقال بوجوبها على النِّساء (^٢).
(٨٩) ومنها أنَّه لا يجب صوم يوم الثَّلاثين من شعبان إذا غمّ الهلال تلك الليلة، كما هو رواية عن الإمام أحمد (^٣) ﵁، بل كان الشَّيخ -قدَّس الله روحه- آخرًا يميل إلى أنَّه لا يُستحبّ (^٤).
(٩٠) ومنها صحَّة صوم الفرض بنيَّةٍ من النَّهار إذا لم يعلم وجوبَه بالليل، كما إذا شهدت البيِّنة بهلال رمضان من النَّهار (^٥).
(٩١) ومنها صحَّة النِّيَّة المتردِّدة كقوله: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضٌ وإلا فهو نفلٌ (^٦).
(٩٢) ومنها أنَّ المتمتِّع يكفيه [سعي واحد] (^٧) بين الصَّفا والمروة كالقارن، وهي رواية عن الإمام أحمد، نقلها عنه ابنه عبد الله (^٨).
_________
(^١) من أول المسألة إلى هنا مكرر في الأصل، فحذف الثاني.
(^٢) "الفتاوى" (٢٣/ ١٦١؛ ٢٤/ ١٨٢ - ١٨٣)، "الاختيارات" للبعلي (١٢٣).
(^٣) في (ط): (رواية الإمام أحمد).
(^٤) "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٥)، "الاختيارات" للبعلى (١٥٩)، وانظر: "الفتاوى" (٢٥/ ٩٨ - ١٠٠، ١٢٢ - ١٢٥).
(^٥) "الفتاوى" (٢٥/ ١٠٩ - ١١٠، ١١٨)، "الاختيارات" للبعلي (١٥٩).
(^٦) "الفتاوى" (٢٥/ ١٠١ - ١٠٢)، "الاختيارات" للبعلي (١٥٩).
(^٧) في الأصل: (سعيًا واحدًا)، والمثبت من (ط).
(^٨) "الفتاوى" (٢٦/ ١٣٨)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٦٣)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (١٧٥).
1 / 143