والصوفيَّة فاحتاج النَّاس (^١) إلى الجهاد صُرف إلى الجندي (^٢).
(٢٢) وأنَّه يجوز للوصيِّ صرف الوصيَّة فيما هو أصلح من الجهة التي عيَّنها الموصي (^٣).
(٢٣) وأنَّ من نذر صوم يوم الأحد، أو يوم يقدم زيد؛ فقدم يوم الأحد، فالأولى له نقله إلى يومٍ يكون الصوم فيه أفضل، كيوم الإثنين، ويوم الخميس (^٤).
(٢٤) وصحَّة صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرِّفاق، أو حصول ضررٍ بالمشي أو تبرز الخفرة (^٥).
(٢٥) ووجوب الوتر على من يتهجَّد في الليل، وهو بعض مذهب أبي حنيفة فإنَّه يوجبه مطلقًا (^٦).
(٢٦) وأنَّ الإمام إذا [أقطع] (^٧) الجند المكوس فهي حلالٌ لهم إذا جهل مستحقّها، وكذلك إذا رتَّبها للفقراء وأهل العلم وغيرهم (^٨).
_________
(^١) في (ط): (فاحتاج له الناس).
(^٢) "الاختيارات" للبعلي (٢٥٤)، وفي (ط): (صرف إلى الجند).
(^٣) "الاختيارات" للبعلي (٢٨١).
(^٤) "الاختيارات" للبعلي (٤٧٧)، وانظر: "الفتاوى" (٣١/ ٢٤٩).
(^٥) "الاختيارات" للبعلي (١١٣)، وانظر: "الفتاوى" (٢٤/ ١٨٥)، وفي (ط): (الخفيرة).
(^٦) "الاختيارات" للبعلي (٩٦).
(^٧) في الأصل: (قطع)، والمثبت من (ط).
(^٨) "الاختيارات" للبعلي (٢٥٦)، وانظر: "الفتاوى" (٢٨/ ٥٩٠ - ٥٩١).
1 / 127