Choix Juridiques

Ibn Taymiyya d. 728 AH
9

Choix Juridiques

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Maison d'édition

مكتبة الرياض الحديثة

Lieu d'édition

الرياض

ويكره السلت والنتر ولم يصح الحديث في الأمر بالمشي والتنحنح عقيب البول بدعة

ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير

ولو استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه أن يكمل المأمور به وإن أنقى بدونه وإن استجمر ولو بروث أجزأه ويجزي بعظم وروث

قلت وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود ولأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقى بل لإفساده فإذا قيل يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى والأفضل الجمع بينهما ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيح

وليس له البول في المسجد ولو في وعاء

وقال في موضع آخر في البول حول البركة في المسجد هذا يشبه البول في قارورة في المسجد ومنهم من نهى عنه ومنهم من يرخص فيه للحاجة فأما اتخاذه مبالا فلا

ولا يجوز أن يذبح في المسجد ضحايا ولا غيرها وليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا

ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو في ملكه لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء وإلا فيجب بذل المنافع المحضة للمحتاج كسكنى داره والانتفاع بما حوته ولا أجرة لذلك وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد

ويمنع أهل الذمة من دخول بيت الخلاء إن حصل منهم تضييق أو فساد ماء أو تنجيس وإن لم يكن بهم ضرورة ولهم ما يستغنون به فليس لهم مزاحمتهم

Page 9