Choix Juridiques
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Maison d'édition
مكتبة الرياض الحديثة
Lieu d'édition
الرياض
والمنصوص عند أحمد والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة التي فيها التصاوير فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير اشد كراهة وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك
ومقتضى كلام الآمدي وابي الوفاء بن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف وهو قوي ونص أحمد لا يصلى فيها
وقال الآمدي تكره الصلاة في الرحى ولا فرق بين علوها وسفلها
قال أبو العباس ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله ولا تصح الفريضة في الكعبة بل النافلة وهو ظاهر مذهب أحمد
وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام فإنها كانت تطوعا فلا يلحق به الفرض لأنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت ركعتين ثم قال هذه القبلة فيشبه والله أعلم أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج البيت بيانا لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض لأجل أنه صلى التطوع في البيت وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة وابن عباس راوي هذا الحديث فهم منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما سمع
وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة
وأما إن نذر الصلاة مطلقا فإنه يعتبر فيها شروط الفريضة لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض
2 باب استقبال القبلة 2
قال الدارقطني وغيره في قول الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار غلط من عمرو بن يحيى المازني وإنما المعروف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أو البعير
Page 45