Choix Juridiques

Ibn Taymiyya d. 728 AH
25

Choix Juridiques

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Maison d'édition

مكتبة الرياض الحديثة

Lieu d'édition

الرياض

وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة وهو مذهب أبي حنيفة ولا يجوز التيمم عليها بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل

ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا وهو قول في مذهب أحمد ونص عليه أحمد في حبل الغسال

وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره وهو قول في مذهب أحمد ورواية عنه في المذي

ونقل عن أحمد في جوارح الطير إذا أكلت الجيف فلا يعجبني عرقها فدل على أنه كرهه لأكلها النجاسة فقط وهو أولى

ولا فرق في الكراهة بين جوارح الطير وغيرها وسواء كان يأكل الجيف أم لا

وإذا شك في الروثة هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو لا ففيه وجهان في مذهب أحمد مبنيان على أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثنى وهو الصواب أو النجاسة إلا ما استثنى

قلت والوجهان يمكن أن يكون أصلهما روايتين

إحداهما قال عبد الله إن الأبوال كلها نجسة إلا ما أكل لحمه

والثانية قال أحمد في رواية محمد بن أبي الحارث في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون فرخص فيه إذ لم يعرفه

وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة

Page 25