Choix Juridiques
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Maison d'édition
مكتبة الرياض الحديثة
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Choix Juridiques
Ibn Taymiyya d. 728 AHالاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Maison d'édition
مكتبة الرياض الحديثة
Lieu d'édition
الرياض
ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى ولو خرج الوقت وكذا من نسيها بخلاف من استيقظ أول الوقت فليس له أن يفوت وقت الصلاة بل يتيمم ويصلي
ومن أمكنه الذهاب إلى الحمام لكن لا يمكنه الخروج منه إلا بعد خروج الوقت كالغلام والمرأة التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك فالأظهر يتيمم ويصلي خارج الحمام لأن الصلاة في الحمام وبعد الوقت منهي عنها
وتصلي المرأة بالتيمم عن الجنابة إذا كان يشق عليها تكرار النزول إلى الحمام ولا تقدر على الاغتسال في البيت
وكل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه وسواء كان العذر نادرا أو معتادا قاله أكثر العلماء
وصفة التيمم أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه لحديث عمار بن ياسر في الصحيح
والجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء بل هذا هو السنة
والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة
ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العلماء خلافا لما نقل عن أحمد
ومن عدم الماء والتراب يتوجه أن يفعل ما يشاء من صلاة فرض أو نفل وزيادة قراءة على ما يجزئ
وفي الفتاوى المصرية على أصح القولين وهو قول الجمهور
وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة
قلت والذي ذكره جده أبو البركات وغيره أن من عدم الماء والتراب لا يتنفل ولا يزيد في القراءة على ما يجزئ والله أعلم
Page 21
Entrez un numéro de page entre 1 - 49