Choix Juridiques
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Maison d'édition
مكتبة الرياض الحديثة
Lieu d'édition
الرياض
وذكر في موضع آخر أن الرجل لها ثلاث أحوال الكشف له الغسل وهو أعلى المراتب والستر له المسح وحالة متوسطة وهي إذا كانت في النعل فلا هي مما يجوز المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذا الحال فالمراد به الرش وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليها في المسند من حديث أوس بن أوس ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس
والمنصوص عن أحمد في غير موضع المسح على الجوربين مالم يخلع النعلين فإذا أجاز أحمد المسح عليهما فالزربول الذي لا يثبت إلا بسير يشده به متصلا ومنفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين وما لبسه من فرو أو قطن وغيرهما وثبت بشده بخيط متصل أو منفصل مسح عليه
وأما اشتراط الثبات بنفسه فلا أصل له في كلام أحمد وإنما المنصوص عنه ما ذكرناه
وعلى القول باعتبار ذلك فالمراد به ما ثبت في الساق ولم يسترسل عند المشي ولا يعتبر موالاة المشي فيه كما ذكره أبو عبد الله بن تيمية وهو وجه لنا
ويجوز على العمامة الصماء وهي كالقلانس والمحكي عن أحمد الكراهة والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النزهة وتحمل كراهة السلف لغير المحنكة على الحاجة إلى ذلك لجهاد أو غيره
والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه فإنه يمسكها كما تمسك الحنك العمامة
ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى فإنه يجوز له المسح عليها من غير اشتراط خلع ولبسه قبل اكمال الطهارة كلبسه بعدها وكذا لبس العمامة قبل إكمال الطهارة وهو إحدى الروايتين وهو مذهب أبي حنيفة
Page 14