Le Choix pour expliquer le choisi

Ibn Mudud al-Mawsili d. 683 AH
103

Le Choix pour expliquer le choisi

الاختيار لتعليل المختار

Chercheur

محمود أبو دقيقة

Maison d'édition

مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت، وغيرها)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1356 AH

Lieu d'édition

بيروت

فَصْلٌ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ، وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ (ف) إِلَى سِتِّينَ، وَفِي سِتِّينَ تَبِيعَانِ أَوْ تَبِيعَتَانِ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ، وَعَلَى هَذَا يَنْتَقِلُ الْفَرْضُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْ تَبِيعٍ إِلَى مُسِنَّةٍ. ــ [الاختيار لتعليل المختار] [فَصْلٌ نِصَابُ الْبَقَرِ] فَصْلٌ (لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقْرِ شَيْءٌ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ) بِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعَاذًا وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ. قَالَ: (وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ إِلَى سِتِّينَ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ ; وَفِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ: فَفِي الْوَاحِدَةِ رُبُعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ أَوْ ثُلُثُ عُشْرِ تَبِيعٍ، وَفِي اثْنَيْنِ نِصْفُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ أَوْ ثُلُثَا عُشْرِ تَبِيعٍ، وَعَلَى هَذَا لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ نَصْبُ النُّصُبِ بِالرَّأْيِ فَيَجِبُ بِحِسَابِهِ. وَرَوَى ابْنُ زِيَادٍ عَنْهُ: لَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسِينَ، فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وربع مسنة أَوْ ثُلُثُ تَبِيعٍ لِأَنَّ الْأَوْقَاصَ فِي الْبَقَرِ تَبِيعٌ كَمَا قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَبَعْدَ السِّتِّينَ، وَرَوَى أَسَدُ بْنُ عُمَرَ عَنْهُ: لَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِقَوْلِ مُعَاذٍ فِي الْبَقَرِ: «لَا شَيْءَ فِي الْأَوْقَاصِ، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» . (وَفِي السِّتِّينَ تَبِيعَانِ أَوْ تَبِيعَتَانِ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ، وَعَلَى هَذَا يَنْتَقِلُ الْفَرْضُ، فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْ تَبِيعٍ إِلَى مُسِنَّةٍ) وَمِنْ مُسِنَّةٍ إِلَى تَبِيعٍ، عَلَيْهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَبِهِ وَرَدَتِ الْآثَارُ.

1 / 107