191

Résumé du Sahih Bukhari et explication de ses termes étranges

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Enquêteur

رفعت فوزي عبد المطلب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Genres

سراويل وقَبَاء، في تُبَّان (١) وقَبَاء (٢)، في تُبَّان وقميص، قال: وأحسبه (٣) قال: في تُبَّان ورداء.
٢١٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يُصَلِّ (٤) أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عَاتِقَيْهِ (٥) شيء".
في لفظ آخر (٦): قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ صلى في ثوب واحدٍ فليخالف بين طرفيه".
قوله: "جمع رجل عليه ثيابه"، خبر بمعنى الأمر؛ أي: ليجمع، وكذلك قوله: صلى رجل في كذا؛ أي: لِيُصَلِّ.
* * *

(١) (تبان) بضم التاء وتشديد الباء الموحد، وهي سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط ويُكثر لُبْسَه الملاحون، وأراد به ها هنا السراويل الصغيرة.
(٢) (قباء) بالقصر والمد. قيل: هو فارسي معرب. وقيل: عربي. مشتق من قبوت الشيء: إذا ضممت أصابعك عليه، سُمِّي بذلك لانضمام أطرافه، وروي عن كعب: أن أول من لبسه سليمان بن داود ﵉.
(٣) (وأحسبه. . .) قائل ذلك هو أبو هريرة، والضمير في "أحسبه" راجع إلى عمر.
(٤) في "صحيح البخاري": "لا يصلي". قال ابن الأثير: كذا هو في "الصحيحين" بإثبات الياء، ووجهه أن "لا" نافية، وهو خبر بمعنى النهي.
(٥) (عاتقيه) العاتق: هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق.
(٦) خ (١/ ١٣٦)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة به، رقم (٣٦٠).

٢١٦ - خ (١/ ١٣٦)، (٨) كتاب الصلاة، (٥) باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (٣٥٩).

1 / 173