والتحديد بون بعيد .
وقالوا : ومن الدليل على إباحة الاجتهاد ، ما أمر الله عر وجل به من النفقات على الروجات وغيرهن ، ولم يقدر فى ذلك مقدارا ، (6485) ووكل التقدير الينا لنقول فيه باجتهادنا . فيقال لهم : ليس القول كما قلتم ، ولكن الله عز وجل فرض النفقات (على الموسع قدره 13 . كما قال اله عز جل (وعلى المقثير قدره]6 .، وقمال : (لينغق ذو سعة من سعتو ومن قكرر عليه رزقه فلينفق يما أتاء الله)6 . ولم يكل ذلك إلى اجتهادكم كا زعمتم . ولكنه وكله إلى الرسول في عضره ، وكل إمام فى وقته ودهره بحسب ما بينا ذلك ، تقدم من كتابنا هذا من فرعه . فقال لرسوله صل الله عليه وسل : (وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ثزل إليهم3 وقال : ( فاسكلوا أهل الذكر إن كنتم لا تصلمون)، ولم يقل اجتهدوا رأيكم . فن علم قدر الموسر من قدر المقتر ، أمضى الحكم بما عله ، ومن جهل ذلك وجب عليه أن يسأل عنه . ونحن فلسنا ندعى كما ادعى لكم من خالفكم فى الاجتهاد من العامة ، (وإننا لا نقول )6 في سي ره .
Page 229