Ikhtilaf Usul Madhahib

al-Qadi al-Nu'man d. 363 AH
190

وبين لك . ومما روى أيضا من مثل ما ذكرناه فى أن ذكر الاجتهاد الذي جاء ، إنما يراد به الاجتهاد فى طلب النص على ما لم يعلم النص عليه، ما روى عن عبد الله بن سعود، وقد أكثر الناس عليه يوما ، فقال : إنه قد أق علينا زمان لننا نقض ولسنا هنا لك . وإن الله قد بلغنا من الأمر ما ترون ، فن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بكتاب الله، فان جاءء أمر ليس فى كتاب الله فليقض بما قضى به رسول الله، فأن جاءه أمر ليس فى كتاب الله ولم يقض به رسول الله ، فليقض بما قنى به الصالحون1 . فإن جاءه أمر ليس فى كتاب الله ولم تجض به رسول الله، ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه . ولا يقل إنى أرى، ولا إننى أخاف. فان الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات . فدع ما يريبك (1334) إلى ما لا يريبك . فدل قوله «فليجتهد رأيه ، على ما قلناء من طلب الحق . لأانه قال بعد ذلك «ولا يقل إنى أرى» . وأخبر دأن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، أى دع ما ترتاب فيه ، وتشك من الذي لا تعله إلى ما لا تشك فيه من النص والتوقيف . وهذا الكلام بنصه يؤز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد جاء عن الشافعى غير ما حكيناه عنه كلام . قال فى مواضع أخر من كتبه قال : ليس لى ول فعالم أن نقول فى إباحة شيء، ولا حظره، ولا أخذ"، ولا إعطاء إلا أن

Page 211