Divergence des dires de Malik et ses compagnons

Ibn Abd al-Barr d. 463 AH
98

Divergence des dires de Malik et ses compagnons

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Chercheur

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠٣ هـ

Genres

وتقام وتصلى الصلاتين في كلا الموضعين بأذانين وإقامتين (١)، وكذلك كل صلاتين مجموعتين. وقال ابن حبيب (٢): الحديث (٣) جاء في الصلاة بعرفة والمزدلفة بأذان واحد وإقامتين؛ قال: وبذلك يقول عبد الملك بن الماجشون. وذكر أبو الفرج عن ابن الماجشون مثله. في أم الولد هل تستر رأسها وقدميها في الصلاة في المدونة (٤): قال مالك: لا تصلي إلا مستترة كالحرة. وقال محمد بن عبد الحكم: أحكامها أحكام الأمة، فلا بأس أن تصلي بغير سترة. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ولا (ق ٣٦ ب) [تصـ]ـلي أم الولد ورأسها مكشوف، فإن فعلت، فأنا أحب لها أن تعيد في الوقت، قال: ولو صلت المرأة الحرة بغير خمار أعادت في الوقت. قال محمد بن عبد الحكم: عليها الإعادة أبدا إذا كانت قادرة على الخمار ناسية أو عامدة. فيمن صلى داخل الكعبة أو على ظهرها قال ابن القاسم في المدونة (٥): بلغني عن مالك أنه يعيد في الوقت بمنزلة من صلى إلى غير القبلة.

(١) المدونة ١/ ١٧٣. (٢) النوادر والزيادات، ١/ ٤٨٩ عن ابن حبيب. (٣) انظر على سبيل المثال ما جاء في حديث جابر بن عبد الله ﵁ في صحيح مسلم، ٢/ الرقم ١٢١٨: كتاب الحج، باب حجة النبي (ص) برواية أبي بكر بن أبي شيبة. (٤) المدونة، ١/ ٩٤؛ وانظر ما جاء في باب في لباس المرأة والأمة في الصلاة في النوادر والزيادات، ١/ ٢٠٥ - ٢٠٧. (٥) المدونة، ١/ ٩٢ - ٩٣.

1 / 101