Divergence des dires de Malik et ses compagnons

Ibn Abd al-Barr d. 463 AH
89

Divergence des dires de Malik et ses compagnons

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Chercheur

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠٣ هـ

Genres

وقال عيسى عن ابن القاسم (١): قال مالك في الحائض ترى الطهر قبل غروب الشمس، فلما فرغت من طهرها ظنت أنها لا تدرك إلا العصر فصلت العصر، فلما فرغت منها بقي من الشمس قدر ركعة أو ركعتين، قال: تصلي الظهر والعصر، وإن غربت الشمس. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: وإن قدم مسافر وقد نسي الظهر والعصر وقد بقي عليه من النهار مقدار خمس ركعات فليصل الظهر والعصر صلاة حضر، وإن كان أقل من ذلك فليصل الظهر صلاة سفر والعصر صلاة حضر. وفي المجموعة: روى علي بن زياد عن مالك في النصراني يسلم، وقد بقي عليه من الليل أربع ركعات أنه يصلي المغرب والعشاء. قال سحنون: وأعرف في أصحابنا من يقول: آخر الوقت لآخر الصلاتين، ولا شيء عليها غير العشاء. وفي العتبية (٢) من سماع (ق ٣٢ ب) يحيى أنه اختلف قول ابن القاسم في ذلك، فقال مرة: آخر الوقت لآخر الصلاتين ولا شيء عليها غير العشاء. وفي العتبية من سماع يحيى أنه اختلف قول ابن القاسم في ذلك، فقال مرة: آخر الوقت لآخر الصلاتين، وقال مرة أخرى: الوقت للفائتة منهما. وذكر ابن المواز (٣) عن أصبغ في المسافر يذكر صلاة العصر وقد بقي عليه من النهار قدر ركعة، فيقوم إلى صلاة العصر فيصلي منها ركعة، وتغرب الشمس، ثم ينوي الإقامة قبل تمام الصلاة. قال أصبغ: تفسد عليه صلاته لأنه في وقتها ويعيدها سفرية.

(١) انظر هذه المسألة في البيان والتحصيل، ٢/ ٧١ - ٧٢ وما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ٢٧٧. (٢) لم نقف على هاتين المسألتين في سماع يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في البيان والتحصيل. (٣) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩ عن ابن المواز.

1 / 92