قال علي (١): وقال مالك: من اغتسل من جنابة ثم خرج منه بقية مني وقد بال أو لم يبل فليغسل ذلك وليتوضأ.
قال عنه ابن القاسم: ويعيد الصلاة.
ومن كتاب ابن سحنون: ومن لدغ أو ضرب بسيف فأمنى فلا غسل عليه، وإنما ذلك على من خرج منه الماء للذة.
وقال فيمن به حكة فينزل في الحوض ويحتك فيمني أنه عليه الغسل.
ولابن وهب في موطأه عن مالك في (ق ١٦ ب) الرجل ينزل فيغتسل، ثم يخرج بقية مائه من احـ[ـليله ...] الغسل أنه ليس عليه إلا الوضوء. وذكر مثله [عـ]ـن ابن شهاب.
وقال ابن عبد الحكم (٢): من خرج منه ماء بعد غسله فعليه الوضوء ولا غسل عليه.
في الوضوء في المسجد
في المستخرجة (٣): لموسى (٤) عن ابن القاسم أنه استخفه وقال: لا بأس به.