به اليد، فقال: غيره أعجب إلي، فإن فعله لم أر به بأسا.
قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في الجلبان والفول وما أشبهه من الطعام: لا بأس أن يتوضأ به ويتدلك به في الحمام.
في الزوجة الكتابية هل تجبر على الغسل من الحيضة
في المدونة (١): لابن القاسم عن مالك يجبرها على الاغتسال ليجد الـ[ـسـ]ـبيل إلى ما يجب له من الوطء.
وفي المستخرجة (٢): لعيسى عن ابن القاسم مثله: يجبرها.
ولأشهب عن مالك أنه لا يجبرها.
وبه قال محمد بن عبد الحكم: والنصرانية لا يجبرها على الغسل من الجنابة.
في غروب النية عند الغسل من الجنابة
لعيسى (٣) عن ابن القاسم (٤) في الرجل يدخل الحمام للغسل من الجنابة ويـ[ـتـ]ـطهر (ق ١٥ أ) [... خـ (؟)]ـروج ناسيا للجنابة، أن ذلك يجزئه؛