49

Divergence des dires de Malik et ses compagnons

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Chercheur

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠٣ هـ

Genres

فلم يدر (١) أثلاثا صلى أم أربعا، فإنه يلغي الشك. قال: وقال مالك فيمن شك في بعض وضوءه يعرض له هذا كثيرا، قال: يمضي ولا شيء عليه، وهو بمنزل الصلاة. وفي المجموعة (٢): لابن نافع عن مالك فيمن وجد بللا في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يوقن به فينصرف، وإنما يتمادى المستنكح. قال ابن نافع: قال مالك: من وجد بللا بعد أن تنظف فلم يدر من الماء هو أم من البول، فأرجو أن لا شيء عليه، وما سمعت بمن أعاد الوضوء من مثل. (ق ١٤ أ) [وفي الـ[ـموطأ (٣) قال مالك: من وجد بللا ما في ثوب يبيت فيه و[.....] إنما يعيد من أحدث نوم نامه كما صنع عمر (٤). وقال ابن حبيب (٥): بل يعيد من أول نوم نامه. في الجنب يغتسل في الماء الراكد في المدونة (٦): لمالك أنه كره له ذلك وإن غسل ما به من الأذى. وقال ابن القاسم (٧): إن كان الماء كثيرا فلا بأس أن يغتسل فيه، وإن لم يغسل الأذى عن نفسه، وإن كان الماء قليلا غسل الأذى عنه فلا بأس به. وذكر ابن عبد الحكم (٨) قال: ولا يغتسل الجنب في الماء المعين ولا

(١) في الأصل: لم يدري. وهو خطأ. (٢) انظر النوادر والزيادات ١/ ٥١. (٣) انظر الموطأ، رواية يحيى بن يحيى، ١/ ٥٠. (٤) راجع عمل عمر بن الخطاب بالاستذكار، ٣/ ١١٠ - ١١١. (٥) الاستذكار، ٣/ ١١٩، رقم ٣٠١٤: الوضوء عليه واجب ويقول في هذه المسألة: يلزمه أن يعيد ما صلى من أول نوم نامه في ذلك الثوب إذا كان عليه، لا يلبس معه غيره. (٦) المدونة، ١/ ٢٧. (٧) قارن بالنص الذي في البيان والتحصيل، ١/ ١٦٣ رواية ابن القاسم. (٨) النوادر والزيادات، ١/ ٦٨، من المختصر. أما الجملة في آخر المسألة: «التي تكون بين =

1 / 52