Divergence des dires de Malik et ses compagnons

Ibn Abd al-Barr d. 463 AH
121

Divergence des dires de Malik et ses compagnons

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Chercheur

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠٣ هـ

Genres

وقال أشهب: إن كان في حين دخوله ذاكرا للأولى فلا تجزئه هذه، وإن لم يكن ذاكرا أجزته هذه. وكذلك قال محمد بن عبد الحكم. وذكر محمد بن سحنون عن أبيه لا تجزئه هذه لأنه لم يرد بها الأداء عن الأولى. (ق ٤٦ ب) فيمن أعاد في جماعة فأحدث ذكر ابن سحنون عن ابن القاسم أنه قال: إذا أحدث في الثانية مع الإمام أجزته الأولى التي صلى وحده، ولا شيء عليه. قال: وقال ابن كنانة: يعيدها لأنه لا يدري أيتهما صلاته. قال: وقال سحنون: يعيدها لأنها وجبت عليه بدخوله فيها. قال: وكذلك قال مالك. قال ابن سحنون: وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال: إن كان في دخوله قبل أن يحدث نوى أن يجعل هذه فريضة، والتي كانت في يده نافلة فإنه يعيدها؛ وكذلك إن كان دخل فيها على أن يكون أمرهما إلى الله. قال: وقال سحنون عن عبد الملك: إذا أحدث في الثانية قبل عقد ركعة فلا إعادة عليه، وإن كان بعد عقد ركعة فأرى عليه الإعادة. وقاله سحنون أيضا مثله. من أعاد مع الإمام للفضل ثم ذكر أنه لم يكن صلى قال ابن القاسم: يجزئه. وقال أشهب: لا يجزئه.

1 / 124