Le différend des juristes
اختلاف الفقهاء
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le différend des juristes
al-Tabari d. 310 AHاختلاف الفقهاء
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
فأرجو أن لا يكون عليه في ذلك بأس.
وسئل عن الرجل يأتي الصائغ بالورق يريد أن يعمله خلخالا بوزنه من الورق ويعطيه أجر عمل يديه فقال لا خير في هذا وليس هذا مثل الذي1 يضارب أصحاب بيت الضرب وقال مالك وإجارة الصائغ تختلف "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
وقال الأوزاعي وقيل له راطلت صائغا على حلي صاغه لي بدراهم أو2 ذهب مثل وزنها وأعطيته تبر ذهب قال لا يصلح قيل فأعطيته عرضا من العروض قال لا يصلح حدثت بذلك عن الوليد عنه.
3وقال الشافعي:4 لا خير في أن يصارف الرجل الصائغ5 الفضة6 بحلي الفضة المعمولة7 ويعطيه إجارته لأن هذا8 الورق بالورق متفاضلا9 ولا خير في أن يأتي الرجل بالفص إلى الصائغ فيقول10 اعمل لي خاتما حتى أعطيك11 فضتك وأعطيك أجرتك12 "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو ثور إذا استأجر رجل أجيرا يعمل له فضة معلومة
Page 86