يسلف مائة دينار في مائتي صاع حنطة مائة منها إلى شهر كذا ومائة إلى شهر مسمى يعده من قبل أنه لم يسم ثمن كل واحد منهما على حدته وأنهما إذا أقيما كان مائة صاع أقرب أجلا من مائة صاع أبعد أجلا منها أكثر في القيمة فانعقدت على مائتي صاع ليست تعرف حصة كل واحد منهما من الثمن ومثله أن يسلم في مائة صاع حنطة ومائة صاع جلجلان فإن بين ثمن كل واحد منهما وثمن العاجل والآجل جاز وكذلك لو أسلم في ثوبين قوهي ومروي أو قوهيين أو مرويين لم يجز حتى يبين ثمن كل واحد منهما لأنهما لا يستويان كاستواء الصنف الواحد من التمر والحنطة ومثل
Page 103