Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le différend des juristes
Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
يجوز له بيعها وكذلك الصخرة في الجبل وكل ما لم يحزه فيصير في ملكه وقالوا فيمن استقرض من رجل تراب ذهب أو فضة فعليه مثل ما خرج منه من الفضة أو الذهب والقول قول المستقرض مع يمينه.
وقال أبو ثور لا يجوز ذلك حتى يعلم ما فيه من الفضة.
Page 81