Le différend des juristes

al-Tabari d. 310 AH
77

Le différend des juristes

اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

يجوز له بيعها وكذلك الصخرة في الجبل وكل ما لم يحزه فيصير في ملكه وقالوا فيمن استقرض من رجل تراب ذهب أو فضة فعليه مثل ما خرج منه من الفضة أو الذهب والقول قول المستقرض مع يمينه.

وقال أبو ثور لا يجوز ذلك حتى يعلم ما فيه من الفضة.

Page 81