Le différend des juristes

al-Tabari d. 310 AH
7

Le différend des juristes

اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

ثم اختلفوا في حكم العبد يعتق إلى أجل

أو على شرط1 أو صفة فيموت السيد قبل مجيء الأجل ووجود الشرط.

فقال مالك من قال غلامي حر إلى رأس السنة إن مات السيد قبل ذلك كان العبد حرا عند السنة من رأس المال حدثني "بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

وقال في الرجل يقول لغلامه إذا مات فلان فأنت حر ولا يحبسه عليه ثم يموت سيد العبد قال يخدم العبد الورثة فإن مات الرجل الذي سمى عتق العبد في غير الثلث وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لعبده أنت حر بعد عشر سنين وقال في الرجل يقول لغلامه إذا مات فلان فأنت حر فإنه يأخذ من ماله2 شيئا وإنه لا يدخل في ثلث سيده إن مات وقال في رجل قال لجاريته إن لم أضربك عشرة أسواط في ذنب

Page 28