Le différend des juristes

al-Tabari d. 310 AH
62

Le différend des juristes

اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

واختلفوا في حكمها إذا تناقضا البيع والخيار لاحداهما أو لهما فهلك في يدي المشتري قبل ان يقبضه البائع

فقال الشافعي هو ضامن لقيمة العبد ويرجع بالثمن ان كان دفعه إلى البايع حدثنا بذلك عنه الربيع

وقال أبو حنيفة وأصحابه هو ضامن فان كان الخيار له فعليه الثمن وان كان الخيار للبائع فعليه القيمة الجوزجاني عن محمد.

وقال أبو ثور ان كان تناقضا والعبد حي فمن مال البائع إلا أن يكون المشتري منعه وقد قبض الثمن فتكون عليه القيمة.

وقد ذكرنا العلل في شبيهة بهذه المسألة فيما مضى من هذا الكتاب.

وقياس قول مالك ان يكون هلاك السلعة من مال البائع فان كان

Page 71