عليه دراهم فيلتقيان فيتصارفان يقول هل لك أن أصارفك الذي لك علي بالذي لي عليك فيتصارفان على ذلك ويبريء كل واحد منهما صاحبه مما له عليه فقال لا بأس بذلك حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
وقال الشافعي لا يجوز ذلك لأنه دين بدين فإن كان الذي لكل واحد منهما على صاحبه دنانير جاز أن يقاصه مما عليه حدثنا بذلك عنه الربيع
وقال أبو حنيفة وأصحابه ذلك جائز الجوزجاني عن محمد
وقال أبو ثور لا يجوز ذلك إلا أن يقبض ثم يقاصه أو يكون قضاه الذهب بالورق الذي عليه بالسعر $ واختلفوا في المتصارفين يبعثان أو أحدهما من يرى أحد الثمنين
فقال مالك وسئل عن الرجل يبتاع من الرجل الذهب المكسور على أن يذهب به يفتنه قال لا خير فيه ولكن يذهب به فليفتنه قبل ذلك إن أحب فقلت له وما يفتنه قال يدخله النار يستبرئه قال وسئل عن الرجل يبتاع الذهب المكسور على أن يذهب به يفتنه
Page 84