Le différend des juristes

al-Tabari d. 310 AH
58

Le différend des juristes

اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

واختلفوا في حكم الذي له الخيار إذا أراد فسخ البيع بغير محضر من صاحبه

بعد إجماعهم أنهما إذا تفاسخا أو اختار الذي له الخيار إبطال البيع في أيام الخيار أن البيع منفسخ منتقض إذا كان ذلك بمحضر من صاحبه.

فقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز للمشتري ردها إلا بمحضر من البائع.

وقال أبو يوسف رده لها بغير محضر من البائع جائز وقالوا جميعا إذا اختار البائع والخيار له إلزام المشتري البيع والمشتري غائب فهو جائز والبيع لازم للمشتري الجوزجاني عن محمد.

Page 68