Le différend des juristes

al-Tabari d. 310 AH
48

Le différend des juristes

اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

تاما فما فعله المالك في ماله منه هبة أو صدقة فجائز.

وعلة أبي ثور أن الملك قد زال عن البائع إلى المشتري إلا أن لكل واحد منهما الاختيار على صاحبه ما لم يتفرقا عن مجلسهما فليس لواحد منهما أن يبطل ما جعله النبي صلي الله عليه وسلم من ذلك.

Page 62