48Le différend des juristesاختلاف الفقهاءal-Tabari - 310 AHالطبري - 310 AHMaison d'éditionدار الكتب العلميةGenresLa jurisprudenceHistoireتاما فما فعله المالك في ماله منه هبة أو صدقة فجائز.وعلة أبي ثور أن الملك قد زال عن البائع إلى المشتري إلا أن لكل واحد منهما الاختيار على صاحبه ما لم يتفرقا عن مجلسهما فليس لواحد منهما أن يبطل ما جعله النبي صلي الله عليه وسلم من ذلك.Page 62CopierPartagerDemander à l'IA