أيضا عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف إذا وجب لك عبدي وجبت لي دارك فيكون العبد بغير ثمن لأني ما نقصت في العبد أدركت في الدار وتكون الدار بغير ثمن معلوم لأني ما ازددت في الدار أدركت في العبد وذلك مغيب ليس بمبيعين من واحد فيكون محرج الثمن أو كل واحد منهما بحصته منه فيجوز وكل واحد منهما بائع مشتر فأرى هذين البيعين معا مفسوخين لأنهما مشتبهان في معنى الحديث الحسن بن محمد عنه
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترى الرجل بيعا من رجل إلى أجلين فتفرقا على ذلك فلا يجوز وذلك أنه لا يكون إلى أجلين إلا على ثمنين فإن قال هو بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ثم افترقا على قطع إحدى البيعتين فهو جائز الجوزجاني عن محمد وهو قول أبي ثور $ حكم الخيار في البيوع
أجمعوا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا $ ثم اختلفوا في معنى الفرقة
فقال مالك في قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول فيه اخبرني
Page 56