294

Le différend des juristes

اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

وقال أبو حنيفة ومحمد إذا كان لأبيه عليه وصيان1 قام أحدهما بذلك دون الآخر2 ولم يرجع الكفيل على الصبي بما أمره بالضمان عنه أحدهما حتى يأمره الوصيان جمعيا.

وقال أبو يوسف أمر أحد الوصيين جائز على الصبي.

Page 257