Le différend des juristes

al-Tabari d. 310 AH
212

Le différend des juristes

اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

الجلد لو أصاب الجلد كان له أخذه ويغرم ما زاده الدابغ.

وقال أبو يوسف ومحمد عليه إن استهلكه قيمة الجلد ويعطيه صاحب الجلد قيمة الدباغ.

وقال أبو ثور إن اغتصب الذمي ذميا خمرا ثم ارتفعوا إلينا فاخترنا الحكم عليهم لم نحكم عليه إلا بما نحكم به بين المسلمين ولا نحكم عليهم بثمن خمر ولا خنزير ولا حرام وإن اغتصبها مسلم من مسلم واستهلكها فلا شيء عليه. 1قال وإن اغتصبه جلد ميتة مما يؤكل2 لحمه فدبغه فهو للذي اغتصب منه وإن استهلكه كانت عليه قيمته وذلك أنه لما دبغه حل بيعه وكان بالدباغ متطوعا لا شيء له3 فلما استهلكه بعد أن حل4 كان له قيمة والخمر لا قيمة لها5 فلا يحل بيعها.

وأجمعوا أنه إذا اغتصبه عبدا أو أمة فلا شيء على المغصوب منه.

آخر كتاب الغصب من الاختلاف والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم.

وكتب محمد بن أحمد بن إبراهيم الإمام

Page 185