Le différend des juristes
اختلاف الفقهاء
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le différend des juristes
al-Tabari d. 310 AHاختلاف الفقهاء
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
عليه مثله وأنه إن لم يجد له مثله من جنسه فأراد أن يأخذه غيره بيعا بما لزمه مما لا يجوز أن ينسأ أحدهما في الآخر أنه جائز وأنه لا يجوز لهما الافتراق حتى يتقابضا وذلك مثل أن يهلك له حنطة فلم يجد المستهلك الحنطة لصاحبها حنطة مثل حنطته فأراد أن يعطيه شعيرا بحقه ورضي به صاحبه إن ذلك جائز إن تقابضا ذلك في مجلسهما الذي تبايعا فيه وإن افترقا قبل التقابض بطل البيع فيه.
Page 184