Le différend des juristes
اختلاف الفقهاء
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le différend des juristes
al-Tabari d. 310 AHاختلاف الفقهاء
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
كان له إذا اجتمعا أن يقيله من بعضه فيكون ما أقاله منه كما لم يتبايعا فيه وما لم يقله منه1 كان كما كان لازما له2 بصفته فإن شاء أخذه وإن شاء تركه3 وإذا أقاله منه أو من بعضه فالإقالة ليست ببيع إنما هي4 نقض 5بيع تراضيا6 بنقض العقدة الأولى التي وجبت لكل واحد منهما على صاحبه "حدثنا بذلك عنه الربيع".
7وقال إذا8 أسلف في مائة مد من رطب9 فأخذ خمسين ثم نفد الرطب فإن شاء أخر ذلك إلى رطب قابل ثم أخذ بيعه10 مثل صفة رطبه.11 وقد قيل12 إن أسلفه مائة درهم في عشرة آصع من رطب فأخذ خمسة أصع ثم نفد الرطب كانت له الخمسة13 بالخمسين لأنها حصتها من الثمن14 وينفسخ البيع فيما بقي من الرطب15 ويرد إليه خمسين وهذا مذهب16.
Page 106